إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
فتاوى في الطهارة الشرعية وموجباتها
11669 مشاهدة
الفصل الثامن صفة التيمم

قال الله -تعالى- فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وذلك بأن يضرب الأرض، بكفيه مفرقتي الأصابع، ثم يمسح وجهه أي ظاهر الوجه، ثم يمسح كفيه ويخلل أصابع يديه، ولا يشرع تخليل شعر الوجه، وتجزئ الضربة الواحدة، وتجوز ضربتان، ويقتصر في اليدين على الكفين، دون الذراعين، وإن مسح الذراعين جاز ذلك، كما قال به الشافعي ولكن العمل على الاقتصار على الكفين إلى الكوعين، وهما المفصلان بين الكف والذراع، وهو الأقوى دليلا.
ويشترط أن يمسح بالصعيد الطيب، وهو التراب الطاهر، واشترط بعضهم أن يكون له غبار يعلق باليد؛ لقول الله -تعالى- فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ أي من أجزائه، وهو ما يعلق بالكفين، فلا يجزئ التراب النجس، أو المحترق، أو الرماد ونحوه، وإن لم يجد إلا الرمل، أو السباخ، أو الجص ونحوه تيمم به، وإن لم يجد إلا البلاط، أو الفراش الغليظ، وكان عليه غبار جاز التيمم من غباره، ولا يجزئ التيمم على الحجارة، أو الأرض الندية التي لا يعلق باليد شيء من ترابها إلا عند الضرورة.
وإذا لم يجد ترابا، وخاف فوات الوقت تيمم بحسب القدرة مما يجده، وإن حبس ولم يجد ماء ولا ترابا صلى بحسب حاله.
ثم إن التيمم لا بد فيه من النية لرفع الحدث الموجود مؤقتا، أو لاستباحة الصلاة، فإن نوى صلاة نافلة في وقت فريضة صلى به الفريضة الحاضرة أو الفائتة، ويبطل التيمم بخروج الوقت، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها.
وإذا جرح أو شج رأسه وخشي الضرر بغسله عصب الجرح ومسح عليه، ثم غسل بقية جسده، إن كان جنبا أو بقية أعضاء الوضوء إن كان حدثا أصغر، وعليه التيمم إن كان المستور من العضو بالجبيرة أو باللصقة أو نحوها أكثر من الجرح، ويجوز تقديم التيمم قبل الوضوء أو بعده، فإن كانت العصابة أو الجبيرة بقدر الجرح أجزأه المسح عليها بالماء، ولم يلزمه التيمم، ويجزئه التيمم للجنابة إن كان مريضا لا يقدر على الاغتسال، أو عاجزا عن استعمال الماء للمشقة ونحوها، ويجوز التيمم لرفع حكم نجاسة على البدن أو الثوب إذا لم يجد ماء لغسلها، وخاف خروج الوقت، فيتيمم لرفعها حتى يجد الماء فيغسلها.