عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
حوار في الاعتكاف
54631 مشاهدة
هل تسقط السنن الرواتب عن المعتكف ؟


س 31: من جاء للاعتكاف في المسجد الحرام فهل تسقط عنه السنن الرواتب وما نصيحتكم لمن يعتقد بسنة قبلية قبل أداء صلاة الجمعة؟
جـ 31: لا تسقط عنه السنن الرواتب بل يستحب له الإكثار من نوافل الصلوات قبل الفرائض وبعدها، وصلاة التهجد والتراويح وقيام الليل وصلاة الضحى والإكثار من الطواف وصلاة الركعتين بعد الطواف ونحو ذلك، حيث إن الاعتكاف تفرغ للعبادة وأفضل العبادات الصلاة فرضها ونفلها ولو أن المعتكف من غير أهل مكة حيث إن المعتكف قد لزم الحرم وعزم على الإقامة فيه فيعتبر مقيما ولا يصدق عليه اسم المسافر.
وأما صلاة الجمعة فيستحب أن يصلى قبلها ما تيسر له ولو كثيرا وقد روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من الخطبة ثم صلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام فدل على أنه لا حد للصلاة قبلها بل يصلي ما قدر له ولو عشر ركعات أو عشرين لأن الوقت وقت صلاة والمكان له فضله والصلاة خير من القعود بدون عمل والله أعلم.