من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
فتاوى في المسح
41845 مشاهدة
شروط المسح على الكنادر والبسطار

السؤال:-
ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟ الجواب:-
قد عرفت أن الكنادر غالبا لا تستر محل الفرض، بل يبدو من القدم الكعبان وظهر القدم أو بعضه، فهذا النوع لا يمسح عليه وحده ولو كان مشدودا بخيط أو سير فوق الأخمص كما في بعض أنواع الكنادر؛ وذلك لأنه لا يستر المفروض غسله من القدم والستر شرط عند الأئمة، ثم إن المعتاد في هذه الأزمنة أن يلبس تحته شراب يستر القدم كله، فعلى هذا يكون الحكم للشراب فهو الذي يمسح عليه عادة، لكن لا بد أن يكون صفيقا سالما من الشق والخرق كما تقدم، ويكون الكنادر كالنعل التي تلبس قديما مع الجورب ليمكن المشي فيه.
      ثم إن الكنادر المعروفة لا تبقى دائما فوق الشراب بل تخلع عند النوم وعند دخول المسجد وعند دخول المجالس غالبا، فعلى هذا لا بد أن يكون المسح على الشراب بشرطه؛ لأنه هو الذي يبقى طوال مدة المسح، فمن مسح على الكنادر ثم خلعها بطل مسحه فهو كمن خلع قبل انتهاء مدة المسح وبعد أن انقضى الوضوء أو خلع الخف الأعلى بعد المسح عليه، وقد سبق أن الصحيح بطلان الوضوء بخلعه وهو قول الجمهور، فعلى هذا ينبه من يمسح على الكنادر التي فوق الشراب ثم يخلع الكنادر الممسوح عليها ويبقى الشراب فإنه بذلك يبطل مسحه.
وأما البسطار فهو لباس يصنع من الربل أو من مادة الإطارات أو من الباغات، ويكون طويل الطرف غالبا بحيث إنه يصل إلى نصف الساق أو أعلى منه، وكثيرا ما يلبسه الجنود من الشرط المجندين في الدفاع المدني أو التجنيد للقتال أو الحرس الوطني أو رجال الأمن فيكون ميزة لهم وقت العمل الخاص بهم، فمتى كان ساترا للمفروض لا يبدو من القدم شيء؛ بحيث ينضم طرفه على الساق ويبقى على القدمين مدة المسح وهي يوم وليلة لا يخلع، فإنه يجوز المسح عليه لتمام الشروط فيه، فأما إن كان ظاهره أو ساقه واسعا بحيث يرى منه بعض القدم أو يمكن إدخال اليد بينه وبين الساق إلى الكعبين، فلا يمسح عليه إلا أن يكون تحته شراب فيمسح على الشراب مباشرة؛ وذلك لأن الناس يختلفون، فمن كان دقيق الساقين وكان البسطار واسع الطرف لم ينضم على ساقه بل يبدو بعض  القدم كالكعبين فليس له المسح إلا إن لبس تحته شرابا صفيقا، فإنه يخلع البسطار ويمسح على الشراب كما يفعل صاحب الكنادر، وهكذا يفعل مع كل لباس على القدم من أنواع المصنوعات؛ حيث يشترط للمسح عليه أن يكون طاهرا، وأن يكون مباحا، وأن يستر محل الفرض فلا يبدو منه شيء، وأن لا يخلعه إلا عند انتهاء المدة، فإن خلعه قبلها بطل حكم المسح عليه، والله أعلم.