إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
فتاوى في المسح
41813 مشاهدة
نزع الخفين

السؤال:-
ما الحالات التي يجب فيها نزع الخفين قبل انتهاء مدة المسح ؟ الجواب:-
أولا : إذا أجنب في سفر أو حضر بجماع أو احتلام فقد اتفق العلماء على أن الجنب يخلع خفيه للاغتسال؛ وذلك لأن الجنابة تحل البدن كله ولا ترتفع إلا بالغسل الكامل الذي يعم جميع البدن، ولا مشقة في نزع الخفين وغسل القدمين, وفي حديث صفوان بن عسال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرا لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة (رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وغيره)  
وثانيا : إذا لبس خفا فوق خف قبل الحدث ثم نزع أحدهما بعد الحدث لزمه خلع الثاني وإعادة الوضوء الكامل، فإن خلعه بعد المسح عليه يبطل الطهارة.
وثالثا : إذا ظهر بعض محل الفرض كما لو انحسر الخف أو الجورب وبدا بعض القدم فعليه خلعهما وإعادة الطهارة.