تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم
34067 مشاهدة
باب اجتناب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه

قال رحمه الله: باب اجتناب ما نهى رسول الله عنه وبيان ...
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَنّ أُناسا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَىَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا نَبِيّ اللّهِ إِنّا حَيّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفّارُ مُضَرَ، وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلاّ فِي أَشْهُرِ الْحُرْمِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَربَعٍ: اعْبُدُوا اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا، وَأَقِيمُوا الصّلاَةَ، وَآتُوا الزّكاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الدّبّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالمُزَفّتِ، وَالنّقِير. قَالُوا: يَا نَبِيّ اللّهِ مَا عِلْمُكَ بِالنّقِيرِ؟ قَالَ: بَلَى جِذعٌ تَنْقُرُونَهُ، فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ -قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ: مِنَ التّمْرِ- ثُمّ تَصُبّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتّى أَنّ أَحَدَكُمْ (أَوْ إِنّ أَحَدَهُمْ) لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمّهِ بِالسّيْفِ. قَالَ: وَفِي الْقَومِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ. قَالَ وَكُنْتُ أَخْبَأُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: فِي أَسْقِيةِ الأَدَمِ، الّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ، وَلاَ تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الأَدَمِ. فَقَالَ نَبِيّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ. قَالَ: وَقَالَ نَبِيّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لأَشَجّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبّهُمَا اللّهُ: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ .


هذا حديث وفد عبد القيس، وقد تقدم في أول من كتاب الإيمان.
في هذه الرواية أنه لم يذكر الإيمان بل قالوا له: مرنا بأمر نعمل به، ونأمر به من وراءنا؛ فأمرهم بأركان الإسلام العملية والصلاة والزكاة، بالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام وأداء الخمس من الغنيمة، ونهاهم عن هذه الأوعية التي كانوا ينبذون فيها؛ يعني يطرحون فيها ماء وتمرا ثم يتغير ذلك الماء فيصير مسكرا فيشربونه، ربما إذا سكر أحدهم قتل من حوله أو جرح من حوله بعد سكره.
فأمرهم بأن يشربوا في الأسقية أوعية الأدم، الأدم هي الجلود. يقول: انبذوا في الأسقية في القربة وفي السقاء، ذكروا أن بلادهم يكثر فيها الفأر، والفأر يخرق السقاء ويهراق منه الماء أو الشراب الذي فيه، فقال: وإن أكلت الفئران يعني عليكم أن تتحفظوا فيها.
وقد ذكرنا أن هذا كان في أول الأمر، ثم رخص لهم بعد ذلك في أن ينبذوا فيما شاءوا ولا يشربوا مسكرا، قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الحنتم وفي الدباء والنقير فانبذوا فيما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا يعني يجوز لهم أن يجعلوا تمرا في ماء سواء في دباء أو في حنتم أو في نقير، ولكن يتوقوا الشراب الذي بلغ حد الإسكار.