شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
درس في الجمعة مع بلوغ المرام
6039 مشاهدة
مقدار السترة


في الحديث بعده أمر بأن يجعل المصلي بين يديه إذا كان في صحراء -أن يجعل بين يديه شيئا شاخصا يمر الناس وراءه إذا رأوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى الذي في الجبانة بالبقيع يخرج معه عنزة تركز قدامه؛ وهي مثل الحربة الصغيرة، أو مثل ما يسمى بالعكوز، عصا في رأسها حديدة محددة تركز قدامه وتكون كالسترة؛ حتى إذا مر قدامه أحد يمر أمامها؛ لأنه ينظر إلى موضع سجوده؛ أي ما بينه وبين تلك السترة ينظر ويقبل على صلاته، ولا يرفع بصره إلى ما أمامه.
فلو مر ناس بعد السترة فإنه لا ينظر إليهم ولا ينشغل قلبه بهم، وكذلك أيضا لا ينشغل بأحاديث نفسه فيهم؛ لأنه ما نظر إليهم ولا رفع بصره إليهم، وإنما نظر إلى موضع جبهته، ونظر إلى ما بينه وبين تلك السترة. فكذلك ما يجعل مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل تعرفون، أو يعرف الأوائل أن الرحال التي تجعل على ظهور الإبل إذا كانت مركوبة، أو يريدون السفر عليها التي تسمى المسامة، أو تسمى الشداد.
المؤخرة والمقدمة عودان يرتفع العود نحو شبر أو أكثر. هذان العودان اللذان يرتكزان؛ فوق الراكب واحد وقدامه واحد، تعلق فيهما الرحال: الأكياس، ونحوها. تعلق وراءها في هذين العودين؛ لأن هذا الرحل، هذا الشداد، مثبت على ظهر البعير بأحزمة في بطنه، أو في مؤخرته حتى يثبت فتعلق في هذين العودين الأمتعة بعراها، كما هو معروف قديما؛ فارتفاع هذا العود الذي خلف الراكب يرتفع قدر شبر غالبا.
فيقول: إن المصلي يجعل قدامه بين يديه، مثل مؤخرة الرحل؛ أي مثل هذا العود. إما أن يتخذ عودا مثلا يجعله قدامه كقطعة خشبة، أو حجر يجعله قدامه يكون كسترة له، وكل شيء يكون شاخصا ولو أن يجمع ترابا ويرفعه قليلا، حتى يكون كهيئة السترة. ويكفي كل شيء ولو حذاءه إذا جعله كهيئة السترة أمامه.
وأما في المسجد فيكتفي بحيطان المسجد، الحائط الذي أمام المصلين أو بالسواري؛ فالعمد التي في المساجد أو ما أشبه ذلك هذه تكفي. في داخل المسجد يكتفى بحيطان المسجد وبالعمد التي فيه تكون سترة. وأما في خارج المسجد فإنه يجعل له هذه العنزة وهذه الحربة التي يصلي إليها، يجعلها كهيئة سترة، وله أن يجعلها بين يديه؛ أي بين عينيه.
ورد في أحاديث: أنه لا يصمد إليها صمدا. بل يجعلها عن يمينه أو عن يساره قليلا يتمايل عنها هكذا جاء في أحاديث وإن كانت تلك الأحاديث فيها ضعف، ولكن الحكمة تقتضي ذلك. وما ورد من أنه يستقبل السترة، يجعلها ماثلة بين يديه؛ هذا ليس ثابتا. لا شك أنه يجعلها قدامه، ولكن لا ينافي ذلك أنه يجعلها حذاء حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر؛ لتكون مائلة عنه قليلا، جاء في الحديث: ولا يصمد إليه صمدا ؛ يعني لا يتوجه إليه توجها كليا.