اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
محاضرة حول توجيهات في العقيدة والأسرة
8700 مشاهدة print word pdf
line-top
طاعة الزوج

وكذلك أيضا لا شك أن الزوجين كلا منهما له حق على الآخر، فالمرأة عليها حق لزوجها، يجب عليها أن تطيعه في غير معصية الله تعالى؛ فلا يجوز لها أن تخرج من داره إلا بإذنه، إلا إذا كان هاجرا لها ومبتعدا عنها، وتاركا لحقوقها، وإلا فإنها تحت تصرفه؛ فلا تسافر إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه.
وعليه أن يغار عليها، امرأتك التي هي في عصمتك؛ عليك أن تغار عليها؛ فلا تتركها تخرج لغير حاجة ضرورية، أما إذا كان هناك حاجة؛ فلا تمنعها، لا تمنعها من زيارة والديها، أو من زيارة أقاربها، سيما إذا كانوا قريبا، وكان لهم حق عليها، حق الزيارة، ونحو ذلك.
وكذلك أيضا زيارة أحد أقاربها، إذا مرض، عيادته، والاطمئنان على صحته، ونحو ذلك، لا يجوز لك أن تمنعها، ولو كان بينك وبين أقاربها مقاطعة؛ فلا تقطعها من حق أبويها أو من حق أقاربها.
كثيرا ما يحصل من بعض الرجال مقاطعة لأصهاره، أهل زوجته، إخوان زوجته، أو والدها فيتقاطعون، ثم بعد ذلك يمنع امرأته، ويقول: إذا ذهبت إلى إخوانك أو إلى والديك؛ فأنت طالق، فتتحير المسكينة لا تدري ماذا تفعل؟ هل تطيع أباها وإخوتها أو تطيع زوجها الذي يمنعها من زيارتهم؟
فيكون هذا الزوج لا شك أنه قد ظلمها، وأنه قد تسبب في هذه القطيعة، نقول: إن أصهارك وأقاربك لهم حق عليك، وذلك لأن لهم هذه القرابة، والله تعالى أمر بحق القرابة في قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا .
فالنسب هم الإخوة وأولادهم والأعمام وأعمام الآباء، وأعمام الأجداد، وأولادهم، وأولاد أولادهم، وأما الصهر: فإنهم أقارب امرأتك، إخوان الزوجة، وأولاد إخوانها، وأعمامها، وأخوالها؛ فإن لهم أيضا هذه القرابة، فإذا غضبت عليهم؛ فلا يجوز لك أن تمنعها من زيارتهم، وتهددها بالطلاق، فإن ذلك ظلم لها.

line-bottom