لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
فتاوى في صلاة الاستخارة
24754 مشاهدة print word pdf
line-top
ركعتان بنية صلاة الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد

س20: هل يجوز أن يصلي الإنسان ركعتين ناويا بهما صلاة الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد مثلا؟
ج20: يجوز ذلك، فمتى أراد أن يستخير لأمر من الأمور المهمة، وتوضأ لرفع الحدث، وذهب إلى المسجد في غير وقت نهي، وصلى فيه ركعتين كفته تلك الركعتان عن سنة الوضوء وتحية المسجد، مع أنه نوى بهما صلاة الاستخارة، وذلك لأن الوضوء يشرع لمن فعله أن يصلى به صلاة مكتوبة كالفجر، أو مسنونة كسنة الصبح وكصلاة الضحى، فإذا صلى ركعتين للاستخارة صدق عليه أنه صلى بذلك الوضوء، وكفاه عن سنة الوضوء وأما تحية المسجد فإن المشروع لمن دخله أن يصلي فيه قبل أن يجلس، سواء كانت صلاته فريضة أو نافلة، حيث يصدق عليه أنه لم يجلس إلا بعد صلاة مشروعة أو مأمور بها، ولا حاجة إلى أن ينوي بهاتين الركعتين أكثر من نية.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

line-bottom