اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
تفسير آيات النكاح من سورة النور
40338 مشاهدة print word pdf
line-top
حث السيد على تزويج مملوكه


وقوله: وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ؛ المراد هاهنا العبيد المماليك مِنْ عِبَادِكُمْ يعني من المماليك، وَإِمَائِكُمْ يعني من المملوكات؛ أي زوجوهم؛ وذلك لأن ولايتهم إلى مواليهم.
فالسيد الذي يملك العبد يقدر أن يمنعه من التزويج إلا بإذنه، ولا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر أي زان، وكذلك الأمة المملوكة لا تتزوج إلا بإذن سيدها؛ لأن منافعها لسيدها.
أمر الله تعالى بتزويجهم إذا كانوا صالحين: وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وذلك لأن للعبد وللأمة شهوة كما للأحرار، وهذه الشهوة إذا لم يكسرها بهذا النكاح الحلال فلا يؤمن أن يقع أحدهما أو كلاهما في فعل الحرام، أن يقع العبد وتقع الأمة في فعل المحرم، فيحصل بذلك مفاسد، وهو فشو الفاحشة الذي ذم الله تعالى من يفعله بقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فأمر بإنكاح الصالحين.
وكذلك أيضًا إذا تحرر العبد أو الأمة وعتقا أصبحا من -أيضًا- عباد الله الصالحين بدل ما كانوا عبيدًا لكم فإنهم أصبحوا عبيدًا لله تعالى، فأمر بتزويجهم؛ أن يزوج الرجل الذي كان مملوكًا ثم عتق ولا يحبس ولا يمنع إذا كان كفئًا كريما، وكذلك أيضًا -كذلك- الأمة إذا كانت أمة مملوكة ثم عتقت وأصبحت صالحة، فإنها يزوجها أهلها ومن لهم ولاية عليها.

line-bottom