اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
الربا وما يتعلق به من أحكام
9484 مشاهدة print word pdf
line-top
النهي عن بيع الغرر

فأحل الله تعالى المعاملات التي ليس فيها ضرر، وحرم ما فيه ضرر؛ فقال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وقال في آية الجمعة -صلاة الجمعة- فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ دل على أنه قبل النداء بالصلاة، يباح البيع الذي يقصد من ورائه الربح.
ثم لا شك أن هذا البيع -مع كونه بيعا ليس فيه ربا- قد يدخله شيء يقلل من فائدته الأخروية، أو يدخل عليه فسادا وضررا؛ ولأجل ذلك جاءت الشريعة بالتدخل في ذلك، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم– عن كثير من المعاملات، أو من المبايعات التي فيها شيء من الضرر على الغير؛ فثبت أنه نهى عن بيع الغرر، وذكر أيضا أمثلة من البيع الذي هو غرر، فنهى عن بيع كل شيء لم يكن مشاهدا ومعلوما؛ لما فيه من الغرر، كبيع يسمونه: حَبَل الحبَلة، وبيع الملامسة والمنابذة، وبيع الحصاة، وبيع ضربة الغائص، وبيع المغانم قبل أن تقسم، وما أشبهها من المعاملات التي فيها غرر، وضرر على أحد المتبايعين.
وما ذاك إلا أن هذا الضرر إذا وقع في هذه المعاملات أحدث البغضاء بين المسلمين؛ لأن هذا الذي خدع غيره، وأضره، وأخذ ماله بغير حق، يحمل على أخيه، ويمقته ويسيء الظن به ويبغضه؛ فتقع بين المسلمين المقاطعة، والعداوة والشحناء لهذه الأسباب التي لأجلها حرمت هذه المعاملات الربوية، وحرمت المعاملات المحرمة التي فيها ضرر أو غرر، وتفاصيلها واسعة، لا يتسع المجال لها.

line-bottom