اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
فتاوى في صلاة الكسوف والخسوف
11407 مشاهدة
صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الكسوف

السؤال: س 3
تعددت الروايات في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الكسوف مع أن الشمس كسفت مرة واحدة في حياته - صلى الله عليه وسلم - فكيف ذلك؟
الجواب:-
غالب الروايات على أنه صلاها ركعتين؛ في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هكذا في صحيح مسلم وغيره عن عائشة وأختها أسماء وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن سمرة، وروى مسلم وغيره أنه صلاها ركعتين؛ في كل ركعة ثلاثة ركوعات وسجدتان كما في حديث ابن عباس وعائشة وجابر رضي الله عنهم . وروى مسلم عن ابن عباس أنه صلاها ركعتين، في كل ركعة أربع ركعات وسجدتان .
وروى علي مثل ذلك، وروى أبو داود أنه صلاها عشرة ركوعات وأربع سجدات مع أن أسانيدها صحيحة ثابتة معتمدة في كثير من الأبواب والأحكام. وقد ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى تخطئة الروايات التي فيها الزيادة على ركوعين حيث انفرد بها مسلم عن البخاري وعلل بأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومعلوم أنه لم يمت موتتين، ولا كان هناك إبراهيمان .
لكن نقول: إن تخطئة هؤلاء الرواة الثقات فتحٌ لباب الطعن في حديثهم، وردٌّ لكثير من الأحاديث التي تخالف المذاهب والآراء بحجة أنها خطأ وأن الراوي قد أخطأ في كذا وكذا مع أن هؤلاء الرواة محتج برواياتهم في الصحيحين، معتمدون في الكثير من الأحاديث التي تفردوا بها، فالأقرب أن يُحمل هذا الاختلاف على تعدد وقوع الكسوف والخسوف؛ فإن المعتاد وقوعهما في كل سنة مرة أو مرارا ومن المستبعد أن لا يقع الكسوف والخسوف في زمن النبوة عشر سنين سوى مرة واحدة .
ويحمل ذكر إبراهيم في الروايات الأخرى على أنه سبق فهم أو خطأ من الراوي؛ فتخطئة أحدهم في كلمة أولى من رد عدة أحاديث، وعلى هذا فيجوز للإمام أن يصلي ثلاثة ركوعات أو أكثر في كل ركعة إذا علم أن مدة الكسوف سوف تطول، ويمكنه أن يطيل الصلاة ويكثر الركعات قبل التجلي أو رآه أخف على المأمومين من إطالة القيام وتقليل الركعات ، والله أعلم.