القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
17655 مشاهدة
النساء

(س 1) ما رأي فضيلتكم في انخراط المرأة في الأعمال الخيرية عبر اللجان النسائية ؟
الجواب: يجوز لها ذلك إذا لم يترتب على هذا الانخراط مفسدة كالاختلاط بالرجال أو بالنساء المتبرجات، ولم يترتب عليه تقليد أو تشبه بالكافرات والعاصيات وكانت تلك اللجان النسائية مصونة محفوظة، وكان عملها فيما يتعلق بالنصائح والمواعظ التي تحصل بين النساء وهن يتأثرن بذلك.
(س 2) هل للمرأة أن تسافر مع محرمها لتفقد أحوال المسلمين ؟
الجواب: يجور ذلك إذا كانت مع أحد محارمها أو مع زوجها، ولم يشغلها هذا التفقد عن شيء من واجباتها الدينية والتربوية وحصل من تفقدها مصالح ولم يحصل شيء من المحرمات.
(س 3) في بعض البلاد تقوم المرأة بدور كبير ولكن يتطلب أمورا منها كشف وجهها، مخاطبتها للرجال والحديث معهم، إلقاء محاضرات وندوات، فما توجيهكم لذلك، علما أن هناك مصالح تحقق من هذا التحرك؟
الجواب: لا يجوز عمل المرأة الذي يترتب عليه كشف وجهها أمام الرجال الأجانب وكذا شيء من محاسنها، وكذا خلوتها بأجنبي، وأما مخاطبتها للرجال والتحدث معهم فيجوز عند الحاجة بغير خضوع ولا تغنج، وكذا يجوز إلقاء محاضرات وندوات في مجتمعات نسائية إذا كان هناك مصالح تتحقق من هذا التحرك.
(س 4) إذا كانت المرأة تقوم بدور كبير ونافع مع الأيتام وأمهاتهم، ونظرا للبيئة التي يعيشونها يتطلب الركوب مع سائق السيارة في المرتبة الخلفية لكي تصل إلى مكانها فما توجيهكم؟
الجواب: ورد النهي عن خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة، وأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فنقول: لا بد أن يركب معها ومع السائق شخص ثالث -رجلا كان أو امرأة- لتزول الخلوة ولو كانت المرأة في المرتبة الخلفية.