شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
189237 مشاهدة
إذا لم يقبل صاحب المال من المشتري ما اشتراه له بغير إذنه

لزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لم ينوِ غيره.


إذا حضر المشترى له الذي هو سعيد في مثالنا، ثم عرضت عليه هذه السلعة قال له المشتري أنا اشتريت لك هذا الكيس أو هذا الكبش لمعرفتي بحاجتك، اشتريت ودفعت الثمن من مالي فأنا نويته لك، لما حضر قال: أنا قد استغنيت قد اشتريت وقد وكلت من يشتري قد اشتري لي، فلا حاجة لي في أن أشتري مرتين فلا حاجة لي فيه. في هذه الحال ما تقدر أنت على ردها فالمشتري قد أخذ دراهمه، وذهب واعتقد أنك أنت المشتري، البائع قد تصرف في دراهمه وقد أوفى بها دينه أو اشترى بها حوائجه وتصرف فيها، فلو قلت له إني اشتريتها لرجل ولم يقبل. قال: لا حاجة لي فيك ولا أسأل عنك أنت اشتريتها مني، ولم تذكر أنها لغيرك ولا يتبادر للحاضرين إلا أنك أنت المشتري، فلا أقبل الإقالة بل هي لك فتدخل في ملكك أنت أيها المشتري؛ لأنك فضولي. تدخل في ملكك وتلزمك، ولا تلزم المشترى له الذي نويته، لا يلزمه القبول. وكذلك أيضا لا تلزمها بالبائع، ولا تقل أيها البائع خذ سلعتك فلم يقبلها الذي اشتريتها له؛ لأنك ما سميته. نعم.