يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
حوار في الاعتكاف
54940 مشاهدة
الاعتكاف في غير رمضان


س 30: ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتكف في غير رمضان ؟
جـ 30: نعم ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- اعتكف العشر الأول من شوال لما عزم على الاعتكاف وضرب له خباء ثم إن نساءه ضربن لهن أخبية فلما صلى الصبح ورأى أربعة أخبية علم أنه من باب المنافسة فترك الاعتكاف في رمضان ثم اعتكف عشرا من شوال متفق عليه عن عائشة وذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يحب المداومة على العمل الصالح فلما ترك الاعتكاف في رمضان أحب أن لا يفوته في ذلك العام فتدارك ذلك في شوال، وهو دليل على أن الاعتكاف لا يختص برمضان لأن فيه التفرغ للعبادة وهو جائز في جميع الأوقات وقد قال الله تعالى: أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ فكما أن الطواف يصح في كل زمان فكذا الاعتكاف الذي جمع معه في هذه الآية، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فقال: أوف بنذرك ولم يحدد له وقتا من السنة للوفاء بهذا النذر فدل على جواز ذلك مطلقا.