الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
أخبار الآحاد
50955 مشاهدة
من شروط الراوي التكليف

تكرر أن قلنا : ليس كل خبر مقبولا ، وأنه لا بد من توفر شروط في السند والمتن ، تكون سببا للاطمئنان إلى صحة النقل، ولقد اشتهر عن الصحابة ومن بعدهم التحري في أخذ العلم فقد روى مسلم في مقدمة صحيحه آثارا كثيرة عن بعض كبار العلماء في الأمر بالتثبت في الرواية، وعدم قبول الحديث إلا من أهله المعروفين به، فمن ذلك ما رواه عن ابن سيرين قال : إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. وروى أيضا عن سعد بن إبراهيم قال : لا يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الثقات .
 وروى البيهقي عن النخعي قال : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته، وإلى حاله، ثم يأخذون عنه، وروى أيضا عن ابن عمر عن عمر قال: كان يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة .
وقد روى البيهقي أيضا عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا : لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته , ولقد اشترط الله في الشاهد أن يكون عدلا مرضيا ، قال تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أي ممن يكون مرضيا في دينه وأمانته. وقال تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ولقد أفاض العلماء في كتب الفقه في صفات من يصلح للشهادة ومن لا يصلح، وهكذا أهل الحديث ذكروا شروطا لمن يقبل خبره ويوثق بروايته .
 والذي اتفق عليه من الشروط في الراوي أربعة: .
1- التكليف وهو أن يكون الراوي بالغا عاقلا عند الأداء فلا يقبل خبر المجنون والصغير، لفقد العقل الذي يتمكن به من فهم ما سمعه، وهكذا غير المميز والمراهق، لاحتمال كذبه، فإنما يزجره عن الكذب خوف العقاب، وهو آمن منه لعدم تكليفه.
  وأجمعوا على قبول ما تحمله في الصغر ثم أداه بعد تكليفه ؛ حيث إنه حالة الأداء متصف بالصفات التي تحجزه عن الكذب، فلا يخبر بشيء إلا وقد تحقق صحته كسائر أخباره ، وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على قبول أخبار ابن عباس وابن الزبير ونحوهما من أصاغر الصحابة ، ولم يفرقوا في أخبارهم بين ما تحملوه في الصغر والكبر.