وما عداه، أي عدا ما اشتري بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع كالعبد، والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ؛ لقول ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-" "كنا نبيع الإبل بالبقيع...
وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز؛ لأنه بيع...