إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
مقالات
3377 مشاهدة
بيع الدخان

لا شك أن الدخان محرم شربه وإنتاجه، وكذا الجراك وأجهزته؛ وذلك لأنه يضر بالبدن والصحة وأضراره كثيرة؛ ولذلك يحذر منه الأطباء المعتبرون، وكذا يمنع إظهاره في الدول الكبرى، كأمريكا و بريطانيا ويمنع شربه في الحافلات والطائرات؛ اعترافا منهم بضرره صحيا رغم ما يحصل للشركات المنتجة من الأرباح الكثيرة؛ وحيث إنه محرم فإن ربحه حرام، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فننصح المسلم أن يبتعد عن بيعه ولو كان فيه ربح كثير، ولو كان جالبا للزبائن أي المتعاملين معه بالشراء، فإن بيعه غش للمسلمين وترويج للمحرم، وقد قال الله -تعالى- وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
فننصح كل مسلم أن يصون كسبه عن الحرام، وننصح الجمهور أن لا يتعاملوا مع البائعين للدخان والجراك ونحوه؛ فإن ذلك من إعانتهم على فعل المنكر وترويجه، وأن يذهبوا إلى من لا يبيع شيئا من ذلك ولو كان بعيدا؛ ليشجعوا أهل الكسب الحلال .
وهكذا لا يجوز بيع المجلات الهابطة التي تحمل الصور الخليعة الفاتنة؛ فإنها تدعو إلى الفتنة وفعل الفواحش، ولا فائدة فيها خالصة، وما فيها من مقالات وأخبار قد يوجد خير منه في غيرها، فليحذر المسلم من نشر الرذيلة وأسبابها، والله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ، والله أعلم.