الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
فتاوى في سجود التلاوة
15681 مشاهدة
الطهارة واستقبال للقبلة لسجود التلاوة

س2: هل يشترط لسجود التلاوة طهارة واستقبال للقبلة ؟
ج2: المشهور عن الإمام أحمد أن سجود التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة: من الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، والتكبير للخفض والرفع، والسلام، على خلاف في بعض ذلك، إلا أنهم أجازوا -أو بعضهم- التيمم، إذا قرأ آية سجدة أو سمعها وهو محدث.
وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة؛ لأن أقل ما يسمى صلاة ركعة كاملة كما في الوتر، فلا يسمى الجزء منها صلاة؛ ولأن هذا السجود يحدث صدفة ويشق على الإنسان أن يكون دائمًا على وضوء، وهذا القول أوجَه؛ وعليه فيجوز للمحْدث السجود، ويجوز لأهل الحلقة الكثيرين السجود ولو كان بعضهم مستدبر القبلة؛ لمشقة انحرافهم جميعًا إلى جهة القبلة.