إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فتاوى رمضانية
9923 مشاهدة
شهر رمضان أنزل فيه القرآن

سؤال: هل يلزم الإمام أن يختم القرآن في صلاة التراويح خلال شهر رمضان؟ وما رأيكم في بعض الصائمين الذين يكون همهم ختم القرآن ولو كان دون تدبر؟
الجواب: حيث إن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، وحيث كان جبريل عليه السلام يدارس النبي -صلى الله عليه وسلم- القرآن في رمضان ليلا؛ فإن لهذا الشهر خصوصية بالقرآن؛ لذلك ندب الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر، وشرعت فيه صلاة التراويح بالقراءة جهرا، وذكر العلماء أنه يكره الاقتصار في التراويح على أقل من ختمة؛ بل يحرص الإمام على أن يختم بالمصلين في هذا الشهر ختمة أو أكثر.
* وقد كان الأولون يختمونه عدة ختمات، فقد أدركنا من يختم في القيام ثلاث ختمات بقراءة متأنية مرتلة مجودة ولو أطال الصلاة، فيقرأ أحدهم في ليالي العشر كل ليلة خمسة أجزاء أو ستة، وفي العشرين الأولى يختم مرة، ولكن في هذه الأزمنة ضعفت أكثر الهمم وغلب الكسل؛ فلذلك رأى بعضهم الإسراع بدون تدبر حتى يختم مع التخفيف، والأكثرون يقتصرون على نصف ختمة أو أقل، والمستحب أن يختم ختمة كاملة مع التأني والتدبر ولو زاد في مدة الصلاة ربع ساعة أو نصف ساعة، ورغَّب الجماعة في هذه العبادة، وذكر لهم ثواب الصلاة وفضل استماع القرآن وتدبره، وحثهم على البقاء مع الإمام حتى ينصرف ليكون لهم أجر قيام ليلة.