اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
شرح نظم البرهانية
72947 مشاهدة
إذا كان الغالب على المفقود السلامة

...............................................................................


وأما المفقود: فهو الذي ينقطع خبره؛ لا يدرى أحي أم ميت ، يضيع من بين أهله، ولا يدرى حي أم ميت، في هذه الحال ذكروا أنه ينقسم إلى قسمين:
أي: يكون الغالب عليه السلامة، كالذي يسافر إلى الهند أو السند أو يسافر إلى المغرب أو يسافر إلى بلاد بعيدة ولكن ينقطع خبره. لا يوجد في ذاك الوقت مواصلات ولا مكالمات، ولا مكاتبات سريعة فينقطع خبره؛ فماذا يفعل معه؟
في هذه الحال يقولون: يُنْتَظر إلى أن يتم عمره تسعين سنة منذ ولد. يعني: الغالب أنه لا يعيش أكثر من تسعين سنة غالبًا، فبعدها تقسم تركته على الموجودين من ورثته؛ ففي ذلك الحال، ومن مات من أقاربه في مدة الانتظار فإنه يؤخذ من أقاربه ويضم إلى ماله، فلو مات أبوه – مثلاً - فإنه يؤخذ له ويضم إلى ماله، وكذا لو ماتت أمه يرث منها؛ يؤخذ نصيبه، ويضم إلى ماله الذي له، وكذا لو ماتت امرأته يرث منها، ويضم إلى ماله. وهكذا لو مات أحد إخوته وهو وارث لهم. من مات من أقاربه في مدة الانتظار فإنه يورث منه، ويضم إلى تركته.