إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شرح لمعة الاعتقاد
205671 مشاهدة
الخلاف بين السلف في عقوبة القاتل عمدًا

وقد اختلفوا؛ اختلف السلف في عقوبة القاتل عمدا فروي عن ابن عباس أنه لا يخرج من النار لقول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا فإن هذا وعيد شديد على القتل ظلما.
وذهب آخرون إلى أن هذا جزاؤه إذا جازاه، وأن الله تعالى قد يعفو عنه، وقد يخرجه من النار إن دخل فيها؛ إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين.
وإنما يخلد في النار أهل الشرك وأهل الكفر فهؤلاء لا يخرجون منها، ذكروا في قول الله تعالى كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وفي قوله: يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وفي قوله تعالى: رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ يعني من حكمت عليه بالخلود في النار وفي غير ذلك.
فأما من عملهم دون الشرك فإن الله تعالى قد يعفو عنهم ويدخلهم الجنة على أول وهلة، وقد يدخلهم النار ويكون ذلك تمحيصا لهم وتكفيرا لخطاياهم، وهذا في العصاة الذين لا يستحلون المعاصي، وإنما يعملون المعاصي على وجه التأويل أو التساهل يقعون في المعاصي ويفعلونها على وجه التساهل بها، فإذا قيل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن بعض العصاة الذين معاصيهم دون الكفر مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن .
والتوبة معروفة بعد فهذا الحديث فيه نفي الإيمان عند فعل هذه المحرمات.
والصواب أن المراد نفي الإيمان الكامل فإن الإيمان الكامل يزجر أصحابه؛ يزجر أهله عن التساهل بهذه المحرمات؛ فلأجل ذلك لا بد أن يكون إيمانهم قويا حتى ينزجروا عن هذه المحرمات، هذا هو السبب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن والمراد إيمانا كاملا.
وذهب بعضهم إلى أن الإيمان ينسلخ منه ويكون عليه كالظلة؛ أي أنه يكون خارجا من الإيمان، ولكن لم يكن بعيدا عنه، فإذا انتهى من هذه المعصية رجع إليه أصل الإيمان، ولكن لا يرجع إليه كاملا، بل يكون قد اختل عمله واختل يقينه وعقيدته.
أما أهل السنة فلا يخرجون العاصي من الإيمان، بل يبقى عندهم الإيمان معه، ولكنهم يقولون: إنه مؤمن ناقص الإيمان، ويقولون: مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته؛ فيسمونه فاسقا أي بهذه الكبيرة والفسق دون الكفر، وكذلك يقولون: إنه فاسق فيسمون العاصي فاسقا لأجل معصيته، ومع ذلك فإن معه أصل الإيمان هذا بالنسبة إلى العصاة الذين معاصيهم دون الكفر.