اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
76117 مشاهدة
الاستجمار بالروث والعظم

...............................................................................


يحرم الاستجمار بالروث والعظم. اختلف في العلة جاء في حديث عن أبي هريرة نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وقال: إنهما لا يطهران فلا يطهر الاستنجاء بواحد منهما يعني: التمسح، وقيل: إن العظم لا يزيل وذلك للزوجته؛ لأنه أملس فيلحق به ما كان أملس كالزجاج؛ لأنه إذا مسح به المخرج فإنه لملاسته لا يعلق به شيء من أثر النجاسة الباقي في المحل.
فلذلك قالوا: لا يستجمر بشيء لزج يعني: أملس كالعظم والزجاج وما أشبهه، وذكر في الروث أنه نجس أو رجس في حديث ابن مسعود قال له: ائتني بثلاثة أحجار يقول: فأتيته بحجرين وروثة فألقى الروثة، وقال: هذا ركس أو رجس والرجس لا يطهر أو الرجس النجس، وجاء في بعض الروايات أنها طعام الجن، أن العظام المذكاة طعام إخوانكم من الجن يجدون عليه لهم رزقا، ولو كنا لا نشاهد عليها شيئا؛ فلذلك لا يتمسح بها والروث علف لدوابهم. هكذا جاء وإن كنا نشاهدها لا تتحرك وأنها تفنى وتصير ترابا لكن نأخذ الحديث على ظاهره فلا يجوز.