إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد
51097 مشاهدة
الكلام على الاختلاف في الفروع

ص (وأما النسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة؛ نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات، برحمته وفضله آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما).


س 62 (أ) ما حكم الانتساب إلى الأئمة الأربعة (ب) وما الفروع. (ج) وما المراد بالطوائف الأربع. (د) وما سبب اختلافهم. (هـ) وكيف يكون اختلافهم رحمة. (و) وما معنى كون اتفاقهم حجة؟
ج 62 (أ) الأئمة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ويلحق بهم أمثالهم من أجلاء العلماء، كالأوزاعي والثوري والليث وإسحاق فيجوز اتباع مذاهبهم في الفروع، للعاجز عن معرفة الأدلة، أو عن الترجيح بينها، ومتى ظهر لأحد الدليل، ولم يجد ما يعارضه صريحا، وجب اتباعه، ولو خالفه الإمام المتبع، وحرم الإصرار على التقليد، والتعصب لخلاف الدليل.
(ب) والفروع هي أدلة الأعمال البدنية والمالية التي يخفي الدليل أو الراجح في بعضها أحيانا، كالقراءة خلف الإمام، والجهر بالبسملة، والعدد للجمعة، وزكاة الحلي، وعلة الربا، ونحوها. أما الأصول وهي العقائد فلا يجوز فيها التقليد لوضوح الأدلة.
(ب) والطوائف الأربع هي الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
(د) وسبب الاختلاف سعة الأدلة، وقصور الأفهام عن بعضها، فمنهم من لا يبلغه الدليل، أولا يصح عنده، أو يفهم منه غير المراد فيفتى باجتهاده، أو يلحق بعض المسائل بما يقاربها حيث لم يبلغه الدليل.
(هـ) ومعنى كون الاختلاف رحمة ومحمودا ما فيه من التوسعة، ونفي الحرج، حيث لم يكلف كل فرد بالعمل بما هو الصواب في نفس الأمر، وليس كثرة الاختلاف رحمة في نفسه، لما يقع بسببه من التعصب والمنافسة، ولكن وقوعه من باب العذر للعباد.
(و) وأما اتفاق الأئمة على حكم أو مسألة فهو حجة قاطعة، فإن الأمة معصومة أن تجتمع على خطأ؛ والإجماع هو الدليل الثالث من أصول الأدلة، يحتج به كما يحتج بالآيات والأحاديث، والغالب أن الإجماع لا بد له من دليل قطعي من الكتاب والسنة.
وهذا آخر ما يتعلق بهذه الأسئلة على لمعة الاعتقاد،
والله أعلم وأحكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم..
في 15\ 1\ 1393 هـ .