من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
71210 مشاهدة
استعمال المدرس آلة التصوير والأقلام والأوراق المتعلقة بالعمل لأغراضه الشخصية


س 72: وسئل -وفقه الله- ما حكم استعمال المدرس لآلة التصوير وكذا الأقلام والأوراق وكل ما يتعلق بالمدرسة لأغراضه الشخصية ؟
فأجاب: الأصل أنه لا يجوز شيء من ذلك؛ فإن هذه الآلات والأدوات خصصت للعمل الإداري الحكومي الذي هو متعلق بمصلحة المدرسة، ومما يحتاج إليه في المعاملات والمراجعات الرسمية، فمتى استعملها الأفراد من مدرسين وطلاب وموظفين في أغراضهم الشخصية فإن استعمالهم قد يفسدها، أو يقلل قيمتها، أو تستغرق مالا وتستهلك مدادًا وأوراقًا تحملها المدرسة وهي فوق طاقتها، وتحتاج بعد استعمالها إلى إبدالها ومراجعة الوزارة أو الإدارة في الإصلاح أو التغيير ونحو ذلك، مما يضيع على المدرسة أو الجهة وقتا في المراجعة وتوقف العمل، لكن قد يعفى من ذلك عن الشيء اليسير عند الضرورة كتصوير أوراق تتعلق بالعمل أو حفيظة أو وثيقة طلبت منه في المدرسة، أو كتابة بالقلم الذي في الإدارة لحاجة ماسة أو في ورقة رسمية لمناسبة، ويكون ذلك عند توفر الأقلام والأوراق وسهولة إبدال ما تلف منها، وكذا يقال في استعمال الهاتف الرسمي عند الحاجة أو الضرورة، فإن وجد عنه مندوحة عدل عنه.
وقد يسر الله -تعالى- ما يستغني به الأفراد عن استعمال أجهزة الدوائر الخاصة؛ فالهاتف تيسر نقله وسهل حمله والاكتفاء به عمّا يخص المكاتب والإدارات، وكذا تيسر حمل الأقلام والاكتفاء عن المداد مدة طويلة، وبالجملة متى احتاج أحد الأفراد إلى استعمال شيء من أدوات المدرسة ونحوها، ولم يترتب على ذلك نقص أو تكلفة جاز الاستعمال بقدر الحاجة والضرورة، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتعفف يعفه الله تعالى.