من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
169740 مشاهدة
أن يكون المسلم فيه معلوم المقدار

الشرط الثالث: ذكر قدره أي قدر المسلم فيه بكيل معهود فيما يكال، أو وزن معهود فيما يوزن لحديث: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه أو ذَرْع يعلم عند العامة؛ لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه.


هذا الشرط الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع؛ يعني بمقدار الذي اشترى منك في ذمتك لا بد أن يحدده فيقول مثلا: اشتريت منك مائة صاع من البر، بعدما عرفنا ما هو البر، أو مائة رطل أو كيلو من اللحم أو من القطن أو مائة ذراع من القماش الفلاني أو متر، أو اشتريت منك مثلا مائة شاة من الغنم، من نوع كذا وكذا هذا قَدْره، ثم لا بد أن يكون المعيار معلوما عندهما، فإذا كان المعيار غير معلوم، فإنه لا يصح .
ففي بلادنا هذه كان عندنا معايير، كان عندنا هنا الوزنة في نجد وأما في الحجاز فعندهم الأُقَّة وفي الأحساء والشرقية الرَّبْعة؛ كلها مستعملة وبعضهم لا يعرف الآخر فلو قلنا مثلا لأهل الحجاز بعنا بالوزن، فيقول ما نعرف الوزن، ما نعرف الوزنة، عندنا الأقة. وكذلك أيضا في الشرقية لا يعرفون الوزنة ولا الأقة عندهم الربعة، ثم في عهد الملك فيصل وحد المعايير.
كذلك كان الوزن عندنا في الرياض مثلا، كذلك في الفرع خمسين ريالا فرنسيا، وفي العرض اثنين وخمسين ريالا فرنسيا، الوزنة نأخذ اثنين وخمسين نجعلها في كفة ونجعل مقابلها من القهوة مثلا في كفة فيكون هذا هو الوزنة، نأخذ حجرا ونزنه على هذه الدراهم الاثنين وخمسين فإذا كان مستويا قلنا: هذا وزنة، هذا الحجر وزنة.
كذلك المقياس: عندنا بالذراع في نجد عندهم الذراع، وأما في الحجاز عندهم الفِنْدَاسة، ولو أتيت مثلا فقلت لأهل مكة أعطنا بالذراع ما عرفوا الذراع وليس هو عندهم، فالملك فيصل وحدها بما يراه بالمتر فأصبح المقياس هو المتر في المملكة كلها، وكان عندنا في نجد الكيل بالصاع الصاع المعروف، عند أهل الحجاز الكيلة، وهو شبيه بالصاع إلا أن رأسه دقيق وجوفه واسع، ولا يجعلون له عَلاوة وهو قريب من الصاع أو أقل قليلا ونحن نتبايع بالصاع، ففي هذا أيضا يحصل في .. فعندما تولى الملك فيصل - رحمه الله- وحدها، ووحد المكاييل في حدود سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وألف، كان هذا مما أراح الناس، وصار لا اختلاف بينهم.
فالحاصل أنه لا بد أن يكون الكيل والوزن والذرع بشيء يُعلم، يعلمون به، فإذا كانوا مثلا: تعاملوا بمعيار غير معلوم، فإنه لا يصلح؛ لأنه يحصل بينهم اختلاف عند الوفاء هذا أقل من حقي هذا أكثر من حقي وهكذا. نعم.