الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176275 مشاهدة
الإقالة

والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال: أقال الله عثرتك أي أزالها فكانت فسخا للبيع لا بيعا.


الإقالة صورتها أنك إذا اشتريت سلعة ثم ندمت بعدما لزم البيع جئت إلى البائع وقلت: اقبل سلعتك ورد علي دراهمي، أنا ندمت. يستحب له ذلك. الإقالة مستحبة. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وتكون أيضا للبائع باعك البيت وسلم لك مفاتيحه، واستلم الثمن، ثم ندم وجاء إليك، وقال: رد علي بيتي أنا ندمت. لك أن تقول: لا أرد. أنا قد بعتك بيعا صحيحا سليما. يكون انتهى وأنا اشتريت منك. ولك يستحب أن ترد عليه بيته، وتأخذ دراهمك لأنه نادم. من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته.
واختلف هل الإقالة بيع، أو فسخ؟ الصحيح أنها فسخ، وليست بيعا. إنما هي إبطال للبيع الأول؛ فلأجل ذلك لا يكون فيها ما في البيع. إنما هي رد للبيع الذي كان قد حصل. وهناك من يقول: إنها كالبيع. يعني ما دام أنك رددت عليه بيته فكأنه اشتراه منك، أو ما دام أنك أنه رد عليك دراهمك كأنك بعته. لكن الصحيح أنها فسخ لا بيع. نعم.