شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح نظم البرهانية
66572 مشاهدة
باب المسألة الأكدرية

...............................................................................


يبقى عندنا المسألة التي تسمى (الأكدرية) سميت بذلك؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله؛ لأن من مذهبه: أن الأخوات مع الجد ليس لهن فرض؛ ولكن جاء في هذه المسألة أنه فرض للأخت؛ لأجل تحصيل الأحظ للجد. يعني: ترغيبًا في كثرة نصيب الجد؛ وإلا فالأصل أن الأخوات لا يُفرض لهن؛ لأنهن مع الجد بمنزلة الأخ، أو بمنزلة الأخوات.
هذه الأكدرية أركانها: زوج، وأم، وأخت شقيقة، وجد. معلوم أن الزوج له النصف؛ ثلاثة من ستة، والأم لها الثلث؛ اثنان من ستة، ويبقى عندنا واحد. فماذا نفعل؟ القاعدة المتبعة: أننا نعطيه الجد سدس، وأن المسألة تنقضي، ولا شيء للأخت كما لو كان بدلها أخوها، أو بدلها أختاها، أو أخواتها؛ لأنه ما بقي إلا سدس فيأخذه الجد.
ولكن كأن زيدًا أراد أن يجعل للجد حظًّا أكبر، فقال: نفرض للأخت، نجعل لها فرضا؛ كما لو لم يكن معنا جد، نجعل لها فرضًا؛ وحيئنذ تعول لها المسألة، ونجعل له فرضا أيضًا، الفرض الذي لها النصف، لو لم يكن معنا جد ورثت النصف، وهي المسألة التي وقعت لعمر التي سئل عن: زوج، وأخت، وأم.
فقال: الزوج النصف، والأخت النصف، والأم الثلث؛ فتعول المسألة إلى ثمانية. في هذه الحال: زوج، وأم، وأخت، وجد. فنقول: نفرض للجد أيضًا سدس، فتعول إلى تسعة. الزوج له النصف، والأخت لها النصف، والأم لها الثلث، والجد له السدس، فتعول إلى تسعة.
سبب قولهم هذا؛ ليحصل الجد على حظ أكثر؛ لأنه يقول: إذا أخذ الزوج نصيبه، وأخذت الأم نصيبها. بعد ذلك الأخت التي أخذت ثلاثة، والجد الذي أخذ واحدا يجتمعون، ويقولون: هلموا فلنقتسم، نقتسم هذه الأربعة. أُعد أني أخ، وأنت أخت. هذه الأربعة نقسمها بيننا. نحن ثلاثة؛ لي سهمان، ولك سهم، فإذا أرادوا قسمتها، وإذا الأربعة لا تنقسم على الثلاثة، فحينئذ رءوسهم ثلاثة: نضربها في أصل المسألة مع عولها. أصل المسألة مع عولها تسعة، فإذا ضربت في ثلاثة انقسمت من سبعة وعشرين، وهذا يسمى مصحها؛ أن أصلها ستة، وعالت إلى تسعة، ومصحها من سبعة وعشرين، فكل واحد منهم يأخذ نصيبه مضروبًا في جزء السهم. جزء السهم الذي هو رءوس: الجد، والأخت. فللزوج ثلاثة من التسعة مضروب في ثلاثة هذه تسعة. ثلاثة في ثلاثة بتسعة. الأم لها اثنان مضروب في ثلاثة بستة. الجد والأخت لهم أربعة مضروب في ثلاثة. أربعة في ثلاثة باثني عشر. له ثمانية، ولها أربعة.
هذه المسألة الأكدرية، التي كدرت على زيد أصوله، فقال فيها: بأنه يفرض للأخت مع الجد؛ لأجل أن يحصل على أكثر؛ لأنه الآن حصل على ثمانية أسهم. ثمانية من سبعة وعشرين قريب الثلث. يعني: الثلث تسعة، وهو قريب ثمانية من سبعة وعشرين، فهو أكثر مما لو حصل له السدس، فإذا قلنا مثلاً: تسقط الأخت، ويأخذ هو السدس الباقي فإنه لا يأخذ إلا السدس، وهاهنا أخذ أكثر من السدس؛ قريب أكثر من الربع. أخذ ثمانية من سبعة وعشرين. هذه المسألة الأكدرية.
يقولون فيها: يُعَايَا بها، فيقال: هاهنا أربعة؛ أخذ أحدهم ثلث المال، ثم أخذ الثاني ثلث الباقي، ثم أخذ الثالث ثلث ما بقي، ثم أخذ الرابع الباقي؛ وذلك لأن نصيب الزوج تسعة. أليست التسعة ثلث سبعة وعشرين؟ ثلث المال الباقي بعد الزوج ثمانية عشر، أليس الأم تأخذ ستة؟ أليست الستة ثلث الثمانية عشر؟ أخذت ثلث الباقي بعد الزوج، بقي بعد الأم اثنا عشر. الأخت تأخذ ثلثها، ثلثها أربعة. يعني: أنها أخذت ثلث الباقي. أي: ثلث اثني عشر، وبقي ثمانية: أخذها الجد. هؤلاء أربعة اقتسموا المال. أخذ الزوج ثلث المال، وأخذت الأم ثلث ما بقي بعد الزوج، وأخذت الأخت ثلث ما بقي بعد الزوج والأم، وأخذ الجد الباقي. هذه المسألة الأكدرية.
إذا قيل: إن الجد يُسقط الإخوة فلا حاجة إليها؛ لا حاجة إليها؛ لأن الإخوة لا تُحسب؛ بل لا ترث، وحينئذ ما يحصل للجد إلا السدس في هذه المسألة؛ لكن إذا كان هناك جمع من الإخوة فإنهم يحجبون الأم ولا يرثون. وجودهم كعدمهم؛ كما لو كانوا مع الأب يحجبون الأم ولا يرثون. في هذه المسألة: زوج، وأم، وجد، وجمع من الإخوة. يسقطهم الجد كما يسقطهم الأب؛ ومع ذلك يؤثرون على الأم؛ بحيث أنه لا يحصل لها إلا السدس؛ لوجود جمع من الإخوة لا يرثون، فحينئذ يأخذ الجد الثلث، وتأخذ الأم السدس؛ لأن الزوج أخذ النصف، والأم ما لها إلا سدس، والجد ما حجبهم وهم جمع من الإخوة، فيبقى عندنا ثلث: يأخذه الجد، ولا شيء للإخوة على القول بأنهم يسقطون.
وقد ذكرنا أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
قول: أن وجودهم كعدمهم. إذا كانوا لا يرثون، فلا يؤثرون على الأم لا مع الأب، ولا مع الجد؛ بل يسقطون، ولا يحجبون الأم؛ فتأخذ الأم الثلث كاملاً، ويأخذ الأب الثلثين، ووجود الإخوة كعدمهم سواء كانوا مع الأب أو مع الجد.
وأما القول الثاني: فإنهم يؤثرون عليها سواء مع الأب أو مع الجد؛ فيحجبونها إلى السدس، ويكون للجد خمسة أسداس، ولها سدس، والإخوة أضرُّوها ولم ينتفعوا.
وهناك قول ثالث: أنهم يأخذون هذا السدس الذي حجبوها عنه سواء مع الأب أو مع الجد؛ لأن العادة.. أن الحاجب لا يحجب إلا لمصلحة نفسه، فأما كونه يضر غيره ولا ينتفع فإن هذا خلاف الأصل؛ كون الإخوة يضرون الأم ولا ينتفعون هذا ينافي القواعد، ويمكن أن يقال: إنهم مع الجد لا يحجبونها؛ ولو كانوا عددا. إذا كانوا محجوبين بالجد فلا يحجبونها عن الثلث؛ فيكون وجودهم كعدمهم، فتأخذ الأم الثلث، ويأخذ الجد الثلثين، ولا يضرها وجود إخوة؛ وذلك لأن الجد لا يقاس بالأب؛ لأن الأم أقرب منه؛ بخلاف الأب فإنه مساوٍ لها في القرابة، فالأم أقرب من الجد، وهي مساوية للأب في الولادة. نقف هنا. يوم السبت -إن شاء الله- نقرأ في الحساب، وما بعده.
أسئـلة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد.
س: فضيلة الشيخ أفادكم الله وبارك فيكم، وجزاكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. أما بعد: فيقول السائل: هل البرهانية، والرحبية مشروحة في كتب معينة؟ وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في علم المواريث؟
بالنسبة للرحبية لها عدة شروح؛ فهناك شرح للسبط المارديني يشرح الأبيات بالمعنى، وعليه حاشية اسمها حاشية البقري مطبوعة قديما، ويمكن أنه جُدد طبعها. هذا من أقدم الشروح لسبط المارديني والحاشية للبقري وهناك شرح مطبوع أيضًا للشنشوري شرح موسع، أو متوسط، وهو أيضًا من أحسن الشروح. هذه من أقدم الشروح للرحبية .
أما البرهانية ما أذكر لها شروحا، ويمكن مع البحث أن يوجد لها شروح؛ لأنها مختصرة، أبياتها مقتضبة، بالنسبة للفرائض كتب فيها المتأخرون، فهناك رسالة للشيخ ابن باز -رحمه الله- (الفوائد الجلية في المباحث الفرضية) كتبها قديمًا، وأملاها، وهي رسالة مفيدة مفصلة، ثم كتب بعده الشيخ عبد العزيز بن رشيد رسالة سماها (عدة الباحث في أحكام الموارث) وزودها بالجداول؛ فلذلك تكون مفيدة لإيضاحها بالجداول. كذلك رسالة، أو كتاب للشيخ صالح بن فوزان في الفرائض أيضًا موسع، وكذلك كتاب للشيخ ابن سلمان كان في ضمن كتابه الذي هو (الموارد) ولكن. يعني: الأسئلة والأجوبة. الأسئلة والأجوبة الأصولية تكلم فيها على الفرائض، ثم فصل ذلك في كتاب مستقل، ويعتبر فيه فوائد وموسع، وهناك كتاب موسع، اسمه (العذب الفائض شرح ألفية الفرائض) لأن هنا من جعل الفرائض ألف بيت، ثم شرحها صاحب العذب الفائض.
س: يقول السائل: ما هو نصيب كل في المسألة التالية: بنت، أخت، عم هلكت تلك عن بنت وأخت وعم؟
في هذه الحال.. البنت تأخذ النصف فرضًا، والأخت تأخذ النصف تعصيبًا، ويسقط العم.
س: يقول السائل: هل العم والخال من العصبة أم من ذوي الأرحام؟
قد ذكرنا: أن الورثة العصبة خمسة، أو ست جهات: بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة، وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء. إذا حفظت ذلك علمت أن الأعمام جهة من الجهات، فيكونون من العصبة، ولا يكونون من ذوي الأرحام. ذوي الأرحام مثل: الأخوال، وبنو الأخوال، وأولاد البنات، وبنات البنات، وأولاد الأخوات، ونحوهم.
س: يقول السائل: يا فضيلة الشيخ: إن والدي، ووالدتي يرغبان في تزويج أختي لرجل لا يصلي وحاليا هو في السجن، وقد نصحته في ذلك فما هو الرأي فيه؟ ثم لو لم يتبين شيئا فهل يجوز حكم الزواج خصوصا، وهو لا يصلي؟
عليك أن تخبرهما بأنه لا يجوز؛ سيما ترك الصلاة؛ فإنه كفر عند الجمهور، في هذه الحال قنعهما، وعليك أن -بعد ذلك- ترفع بأمره أنت وجماعة المسجد الذين حوله إلى الهيئات، وإلى أهل الحسبة؛ لعلهم أن يؤدبوه، فإما أن يصلي، وإما أن تطلق منه زوجته.
س: في هذه الحال هل العقد صحيح؟
بكل حال العقد صحيح بالظاهر؛ لأنهم لا يدرون؛ لأن العاقد قد لا يشعر؛ ولكن إذا ثبت بعد ذلك أنه لا يصلي أمر بأن يطلق، أو يفسخ عند الحاكم.
س: تقول السائلة: اعتمرت وأنا في أيام نقائي وكانت علي العادة، وأحرمت بعد أن اغتسلت في اليوم الخامس من عادتي، وعادتها ستة أيام، ثم جددت ... مع أني طفت وسعيت ... وبعد ذلك وجدت الدم ينزل فما حكم عمرتي هذه، علما بأنني ...؟
إذا كانت عادتها ستة أيام؛ أحرمت في اليوم الخامس، وطافت، وسعت بعد اليوم السادس، وبعدما رأت الطهر فالدم الذي رجع عليها بعد العمرة يعتبر دم عرق. عمرتها صحيحة.
س: تقول السائلة: في البداية كنت أغتسل من الجنابة ...، وكنت أصلي على غير طهارة فما حكم صلاتي تلك التي قد صليت وإذا عرفت قضاءها فإني لا أعرف عددها؛ لأني استمريت على هذا فترة طويلة ولكن ... بذلك، فما الحكم؟
هكذا يكون أثر الجهل، فالواجب أن شباب المسلمين وشاباتهم يتعلمون، يمر بهم هذا كثيرًا في المدارس من الابتدائية، وما بعدها؛ ولكن إما تساهلا، وإما إصرارا على الجهل، وإعراض عن العلم. لا شك أن الصلاة في هذه الحال باطلة؛ صلاة من عليه جنابة؛ رجل، أو امرأة؛ ولكن نظرًا إلى أنها جاهلة، ونظرًا إلى طول المدة؛ فترة طويلة، قد تكون سنوات، أو سنة، نقول: تستقبل عمرًا جديدًا، وتحرص على أن تكثر من النوافل، ولا نكلفها بإعادة ما صلت.
س: يقول السائل : رجل أتى من الطائف إلى مكة ... هل يعتبر مقيما، أم مسافرا؟
يعتبر مقيمًا إذا نزل في شقة، أو في فندق، أو نحو ذلك. ويعتبر مسافرًا، إذا نزل تحت شجرة، أو بنى له خيمة صغيرة، أو لم ينزل؛ ولكن يكون نومه في سيارته، لم يستقر في مكان،فإذا قدر مثلاً أنه استقر في شقة مثلاً فإنه ولو ما أقام إلا يوما أو يومين يعتبر مقيما، فلا فرق بينه وبين المقيمين؛ المساجد بجواره، ويسمع ... وعنده التكييف، وعنده الأنوار، وعنده الخدمات فلا يسمى مسافرًا.
س: يقول السائل: بعض طلبة العلم يقولون: إذا دخلت المسجد، وبه ناس لا تسلم عليهم حتى تصلي ركعتين ويقولون: هذه السنة، ويستدلون بفعل الرجل المسيء صلاته؛ لأنه لم يسلم على الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما... حتى أنهى صلاته؟
إذا دخلت مع جانب من باب بعيد، وصليت في جانب المسجد فإنه لا حاجة إلى أن أنك ترفع صوتك لهؤلاء البعيدين، وتقول: السلام عليكم؛ وذلك لبعدك. الرجل المسيء صلاته دخل من باب بعيد، ولما دخل صلى ركعتين في جانب المسجد، وبعدما صلاهما جاء إلى ... وسلم عليهم. أما إذا دخل مع الباب الذي يليهم، ووصل إلى الصف هذا لا عذر له في أن يقول: السلام عليكم، ثم يصلي الركعتين في وسط الصف، أو بين الصفوف، ثم يصافح بعد ذلك من يليه.
س: يقولون: ما حكم صبغ الشعر بسواد بالنسبة للرجل والمرأة مع الدليل، وما حكم تشقير الحواجب، تشقير الحواجب إذا صبغها باللون الأشقر؟
الصحيح: أنه لا يجوز الصبغ بالسواد لا للرجال ولا للنساء، ولا عبرة بمن أباح ذلك. ورد الأمر بتغيير الشيب؛ ولكن بالحمرة والسمرة في حديث أبي طلحة غيروا هذا واجتنبوا السواد أو جنبوه السواد أبي قحافة الذي هو والد أبي بكر كذلك بالنسبة إلى الدليل ورد حديث صححه جمع من العلماء عن أبي هريرة يكون قوم في آخر الزمان يصبغون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وهذا وعيد شديد. يعني: هو من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها؛ ليكون أبلغ في الزجر، فإذا كان كذلك فالحكم سواء بالنسبة للرجال والنساء، وبالنسبة لشعر الرأس وشعر اللحية لا يجوز صبغه بالسواد. يعني: السواد الخالص، وأما صبغه بالحناء، أو صبغه بالسمرة فإنه جائز؛ لوجود الأدلة. ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصبغ أحيانًا بالحمرة يعني: بالحناء، وأحيانًا بنوع من السمرة؛ بالحناء والكتم؛ هذا الذي جاء عنه. كذلك أيضًا بالنسبة إلى تشقير الحواجب يفعله كثير من النساء. يعني: يصبغن حواجبهن بأنواع من السواد، أو من الحمرة، أو من البياض، أو من التلوين، وهذا لا يجوز، الذي ورد في الحديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- لعن النامصات والمتنمصات والنمص: هو نتف الشعر من الحاجبين، أو ما بين الحاجبين، أو تخفيف الحاجبين؛ سواء بالنتف، أو بالمقص. وأما التشقير داخل في النمص؛ وذلك لأنه تغيير -تغيير لخلق الله-. جاء في الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- لعن الواشمات، والمستوشمات، والمتفلجات، والواشرات، والمستوشرات، والمغيرات خلق الله هذا يعتبر داخل في تغيير خلق الله.
س: يقول السائل: هل الإخوة لأم يسقطون الأخوة الأشقاء أم لا ؟
هذا الذي عليه الفتوى الآن: أنهم يسقطونهم؛ ولو كان القول بتوريثهم أقرب إلى التعليل؛ ولكن نظرًا إلى الدليل.
س: يقول السائل: هل يجوز تهذيب اللحية وتقيموها وأخذ الزائد منها؟ وما حكم حلق الشعر الذي على الخد؟
الصحيح: أنه لا يجوز الأخذ من اللحية؛ لكن إذا طالت كثيرًا فأجاز بعض العلماء أن يأخذ منها؛ حتى تكون كاللحية المعتادة، وإن كان في ذلك شيء يخالف الأدلة. هذا هو الأقرب أنه لا يؤخذ منها إلا إذا كانت طويلة طولاً كثيرًا، وبحيث تكون شهرة لمن هي عليه. هذا القول فيما يتعلق باللحية.
س: تقول السائلة: عندي نزيف خفيف هل تجب عليها الصلوات أم لا؟ وما هو الأفضل؟ وتقول: إذا وقف...؟
إذا كان أن هذا مستمر معها هذا النزيف فإنها تعتبر كالمستحاضة، ويستحب لها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد جمعًا صوريًا؛ تؤخر الظهر في آخر وقتها، وتعجل العصر، وتغتسل غسلاً واحدًا، وتصلي الصلاتين؛ هذه في آخر وقتها، وهذه في أول وقتها جمعًا صوريًا، وكذا تفعل بالعشاءين، هذا إذا كان الدم مستمرًا، وأما إذا كان النزيف متقطعًا، وشيئًا يسيرًا؛ فإنها تصلي كل صلاة في وقتها. هذا اللائق بها.
س: السؤال الأخير يقول: إذا كنت في المسجد، ثم خرجت لكي أتوضأ أو لحاجة، فرجعت: هل أصلي ركعتين؟
لا حاجة إذا كان الخروج قريبًا إلى الحمامات، أو إلى مكان قريب؛ لتجديد الوضوء، وإن صليت فهو أحسن.