الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
294805 مشاهدة print word pdf
line-top
الجمع بين عقدين في صفقة واحدة بعوض واحد

وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع؛ لأنه باع ماله لماله وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به .


يقول: يجوز أن يباع عقدين صفقة واحدة فيجمع بين بيع وصرف صفقة واحدة أو بيع وإجارة صفقة واحدة.
مثاله، إذا قال: بعتك هذه الشاة وصارفتك هذا الجنيه بألف، صح الجنيه مملوك لك وكذلك الشاة كلها ملكك. هو اشتراها بألف هو أن يتصرف فيها ويقسط الثمن عليها. لو قدر بعد ذلك أيضا الجنيه طلع مغشوشا، فرده، فإن الثمن يقسط عليهما، فيقال كم قيمة الجنيه الذي فسد البيع فيه، فيقال قيمته مثلا ستمائة وقيمة الشاة أربعمائة، يرد عليه ستمائة مقابل الجنيه.
وكذلك بيع وإجارة إذا قال مثلا: بعتك هذه الأرض وأجرتك هذه الدار، الجميع بمائة ألف يصح؛ لأنه شخص واحد استأجر هذه الفيلا مثلا واشترى هذه الأرض بمائة ألف، فلو قدر مثلا أن الفيلا أصبحت موقوفة، وظهر فيها عيب وردها قسط الثمن عليهما كم قيمة الفيلا كم أجرتها، قال أجرتها عشرون ألف، وكم قيمة الأرض قال قيمتها ثمانون، يرد عشرين.
أما الكتابة فلا يجوز إذا قال لعبده: بعتك نفسك وبعتك هذه السيارة بخمسين ألف. العبد أيضا ملكه، فكأنه باعه ملكه يبيع ملكه لملكه السيارة ملكه والعبد ملكه كيف يبيع؟ يبيع ملكه لملكه، الجمع بين البيع بيع السيارة وبين الكتابة كتابته للعبد لا يصح؛ لأنه لم يخرج العبد عن ملكيته ويمكن أن يعجز فيعود قِنًّا. نعم.

line-bottom