المرجح عند اختلاف التابعين

يقول: ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السنة أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك؛ يعني: عند اختلافهم كيف نرجح إذا اختلف التابعون فما المرجح في ذلك؟ إما لغة العرب أو لغة القرآن؛ يعني: بيان القرآن أو بيان السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة.