من أركان الصلاة: قراءة الفاتحة

بعد ذلك من الأركان: قراءة الفاتحة: ركن قولي، وجزء من الصلاة، والصحيح تأكيده؛ فبالنسبة إلى الإمام لا تتم صلاته إلا إذا قرأ الفاتحة، وكذلك الذي يصلي وحده؛ المنفرد عليه أيضا قراءة الفاتحة، وأما المأموم فتتأكد في حقه إن كانت الصلاة سرية؛ كالظهر، والعصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرة من العشاء؛ هذه سرية الإمام يقرأ لنفسه، ومن خلفه يقرءون لأنفسهم، فتتأكد في حقهم. وأما الصلاة الجهرية؛ كصلاة الفجر، والركعتين الأولتين من المغرب، ومن العشاء فإن الإمام يسمعهم قراءة الفاتحة، فإن تيسر لك أن تقرأ في سكتته فاقرأها بسرعة، وإن لم تقدر فإنها تسقط عنك، وإن قرأت نصفها فكملها ولو في حالة قراءة الإمام؛ خروجا من الخلاف. كذلك هذه القراءة قراءة الفاتحة لا بد من تكميلها، ففي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } أي: لا صلاة له مقبولة، وكلمة من لم يقرأ تعم الإمام وغيره، { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } وفاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة، وتسمى سورة الحمد، وتسمى أم القرآن فهي من فواتح الصلاة. ثم لما حدث أبو هريرة -رضي الله عنه- بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام } قال له رجل من فارس إني أحيانا أكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: { قال الله -تعالى- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } قال الله: أثنى علي عبدي وإذا قال: { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } قال الله: مجدني عبدي وإذا قال: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال: { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } -إلى آخره- قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل } فلذلك تتأكد قراءة الفاتحة على كل أحد، إلا إذا لم يسكت الإمام فإنه يتحملها عن المأمومين.