باب: نقض شعر المرأة في التغسيل

باب: نقض شعر المرأة. قال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها: { أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه، ثم جعلنه ثلاثة قرون } . كان النساء يعتنين بشعور الرؤوس ويفتلنه دائما، فعند التغسيل نقضنه كان مفتولا يعني قد جعل جدائل، سواء كان ثلاثا أو أكثر، بعضهن تجعل رأسها خمسة قرون، يعني أو ستة عن اليمين وعن الشمال ومن الخلف، فلما أردن تغسيلها، وكان رأسها مجدلا يعني مفتولا عند ذلك نقضنه، ونقض الشعر مندوب إليه حتى يتنظف، حتى يتأكد من نظافته، وحتى يغسل داخل الشعر وظاهره، هذا هو السبب في أنهم نقضوا شعرها. يجب عند بعض العلماء نقض الشعر بغسل المرأة من الحيض، وأما من الجنابة فإن في ذلك مشقة، فيكتفى بغسله ولو كان مفتولا، فأما عند تغسيل الميت فإذا كان مشدود الضفائر فإنه ينقض ويدلك ويغسل وينظف داخل الشعر، وينظف الشعر أيضا مما قد يكون في داخل الرأس من الأوساخ ونحوها.