حكم الزيادة على المفروض في الوضوء

............................................................................... كذلك أيضًا هل تشرع الزيادة على المفروض؟ الصحيح أنها لا تشرع، روي عن أبي هريرة أنه فعل ذلك فتوضأ مرة ولما غسل ذراعيه غسل بعض العضد نصف العضد أو نحوه، ولما غسل قدميه رفع إلى الساق إلى نصف الساق، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين؛ فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل } ولكن إذا نظرنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم رأينا أنه يغسل الذراع ويغسل المرفق الذي هو المفصل بين الذراع والعضد، يغسل المرفقين ويدير الماء على مرفقيه، وكذلك يغسل القدمين وينتهي بغسل الكعبين فيغسل الكعبين نهاية الكعب هو مستدق الساق، ولم ينقل أنه غسل شيئًا من الساق فوق الكعبين، ولا غسل شيئًا من العضدين، وهذا هو السنة. وأما الحديث فإن قوله: { غرًا محجلين } الغرة: بياض الوجه، والتحجيل: بياض اليدين والرجلين، فمن آثار الوضوء يكون الوجه يوم القيامة مشرقًا أبيض وكذلك تكون اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين بيضًا من آثار الوضوء، ويحصل بذلك التحجيل، وأما قوله:"من استطاع" فإن هذا ليس بمرفوع وإنما هو من كلام بعض الصحابة أو بعض الرواة، والحاصل أنه عليه السلام كان يقتصر على غسل الأعضاء الظاهرة، فهذا هو المعتاد، ولا يزيد شيئًا فوق المفروض.