حكم غسل الرجلين

............................................................................... كذلك أيضًا غسل الرجلين، أكد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما أنه يلزم غسل القدمين، وخالف في ذلك الرافضة فقالوا: يجزئ المسح على الرجلين؛ يعني يكتفي بأن يمسح عليهما كما يمسح على الرأس، وهذا مخالف للسنة ومخالف للقرآن، فالقرآن القراءة جاءت فيه { وَأَرْجُلَكُمْ } حيث عطفت على اليدين؛ أي واغسلوا أرجلكم، والقراءة ( وَأَرْجُلِكُم ) يراد بها وامسحوا بأرجلكم؛ أي غسلًا خفيفًا لا تبالغوا، وذلك لأن الرجلين مظنة الإسراف؛ فلأجل ذلك عبر عنه في هذه القراءة بالمسح وهو الغسل الخفيف الذي ليس فيه إسراف في صب الماء. وبكل حال غسل الرجلين من تمام الوضوء وورد التأكيد في غسلهما، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: { ويل للأعقاب من النار } وفي حديث آخر: { ويل للعراقيب من النار } فالعقب مؤخر القدم، وذلك لأنه منخفض، العصبة التي في مؤخر القدم في جانبيها خلف الكعبين مكان منخفض، فإذا غسل الإنسان غسلًا خفيفا زل الماء عن ذلك المنخفض وهو العقب فيبقى فيه بياض، فلأجل ذلك ورد الوعيد { ويل للأعقاب من النار } كأنه يقول إنه إذا تساهل في ذلك استحق العذاب بهذا المكان الذي لم يغسله، ورد أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء في مؤخر قدمه؛ فأمره أن يعيد الوضوء، لمعة قدر الدرهم يعني: قدر رأس الظفر قدر الظفر لم يصبها الماء، لا شك أنها لو كانت تمسح لما احتيج إلى هذا الوعيد ولا إلى إعادة الوضوء، ولكن الرافضة لا يعتمدون على السنة ولا يعبئون بها؛ وذلك لأنهم يعتقدون أن الذين رووها من الصحابة مرتدون؛ لأنهم يكفرون أكثر الصحابة، فالذين رووها جملة من الصحابة كعائشة وأبي هريرة وغيرهما، فالحاصل أن الرجلين مغسولتان، هذا ما يتعلق بأركان الوضوء.