جلوس المرأة مع إخوة زوجها أو بني عمها

س: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها وهي محجبة حجاب السنة ؟ الفتاوى - كتاب الدعوة (2 / 224) لسماحة الشيخ ابن باز. ج: يجوز للمرأة أن تجلس مع أخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها؛ لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة.. أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر فلا يجوز.. وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك.. ولا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرما لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم } [ متفق على صحته ] وقوله صلى الله عليه وسلم: { لا يخلون بامرأة فإن الشيطان ثالثهما } [ أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ]. والله ولي التوفيق.