حلفت أربعة أيمان على شيء واحد

السؤال: س448 صار بيني وبين أخي خلاف ، فحلفت أربعة أيمان أن لا أكلمه، وأنا الآن نادم على ذلك، فهل أكفر أربع كفارات أم كفارة واحدة؟ أفتونا مأجورين. الجواب:-   عليك كفارة واحدة، حيث إن السبب واحد، وإنما التكرار للتأكيد على شيء واحد، وهو أن لا تكلمه، فتتداخل الأيمان، ويكتفى بكفارة واحدة عن الجميع، ولا سيما الحلف على أمر محرم، وهو التهاجر بين الإخوة الذي هو قطيعة رحم، فالواجب المبادرة بالتوبة، والإقلاع عن الهجر المحرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم { لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام } رواه البخاري (2077 فتح 10/492)، (6237 فتح 11/21) ومسلم (2560) وأحمد (5/416، 421-422) وأبو داود (4911) والترمذي (1932). والمراد بالأخ هنا هو المسلم، فكيف بالأخ من الأب أو من الأبوين، فإن هجره يكون قطيعة رحم، وقد ورد في الحديث { لا يدخل الجنة قاطع رحم } رواه مسلم (2556) وأبو داود (1696)، ورواه البخاري (5984 فتح 10/415) ومسلم (2556) وأحمد (4/80-83-84). والترمذي (1909) بلفظ: "لا يدخل الجنة قاطع". ومن القطع ترك الكلام أكثر من ثلاثة أيام، فعليك التوبة والاعتذار عن أخيك، والرجوع إلى الصلح فالصلح خير، والله أعلم.