حلق اللحية لعذر

السؤال: س432 ما رأي سماحتكم في حلق اللحية إذا كانت هناك ظروف تفرض ذلك؟ الجواب:- حلق اللحية حرام، لأنها شعار الإسلام، وقد ورد الأمر بتركها، كما قال - صلى الله عليه وسلم - { اعفوا اللحى وجزوا الشوارب } رواه مسلم (259) وأحمد (2/16-52، 156، 356) والنسائي (5045، 5046، 5226) والترمذي (2763) والبيهقي (1/149). وفي رواية { حفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس } متفق عليه رواه البخاري (5892-5893 فتح 10/349-351) ومسلم (259) بلفظ: "خالفوا المشركين" ورواه مسلم (260) وأحمد (2/366)، بلفظ: "خالفوا المجوس". وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تعالى لقوله تعالى { من يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } . ولا يجوز الحلق إلا لعذر ، كالإكراه، والخوف على النفوس من فتنة أو أذى ، أو عقوبة لا يمكن تحملها ، أو ما يتعدى ضرره إلى الأهل والأولاد ، فأما حلقها لمجرد التقليد، ومحاكاة الرؤساء، والسادة، والزعماء، أو كراهة لهذا الشعر، أو التماسا للمرودة وبقاء نظرة الشباب ولو مع الشيخوخة ، فكل هذا لا يجوز، ويوقع في المعصية والمخالفة، والله أعلم.