ما يجوز للمعتدة من الثياب

السؤال: س404 ما يجوز للحادة أن تلبس من الملابس الداخلية والخارجية؟ الجواب:- تلبس ثياب العادة التي ترتديها وقت الشغل في دارها، كالأحمر والأخضر، والأسود، والأزرق، ولا تلبس ثياب الشهرة والزينة التي تلفت الأنظار، والتي تلبسها عند الأجانب وفي الحفلات.