المرأة المسنة تحتجب عن زوجها الأول

السؤال: س401 والدي طلق والدتي منذ ثلاث سنوات، وتبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما ، وهي ساكنة معي في بيت والدي وإخواني، وله زوجة ثانية ساكنة بهذا البيت، ولكن والدتي لا تتحجب عن والدي، وذلك أنها سمعت أن المرأة المسنة لا تتحجب وهي الكبيرة بالسن، وأنه لا حرج عليها، ولكثرة دخوله عند زوجته وأولاده. فما الحكم؟ الجواب:- لا بد أن تتحجب ولو كانت بنت ثمانين عاما فإنه قد أصبح أجنبيا عنها، وأما بقاؤها مع أولادها فلا حرج عليها فهم محارمها، وعليهم النفقة عليها.