لبس النقاب الساتر للمرأة

السؤال: س367 ما حكم لبس النقاب الساتر للمرأة، بحيث يكون عليه غطاء آخر ليس شفافا ، وخاصة في أماكن النساء؟ الجواب:- يجوز إذا كان ضيق الفتحات، أو لبست فوقه غطاء ساترا ، فأما إذا كان واسع الفتحات، فإنه فتنة يلفت الأنظار، والله أعلم.