إقامة صندوق تعاوني

السؤال: س261 نحن مجموعة من الأقرباء، من قرية واحدة، اتفقنا فيما بيننا على إقامة صندوق تعاوني ووضعنا له أهدافا معددة تتلخص في الآتي: 1- توثيق عرى ورابط القربى بين أعضاء الصندوق. 2- تشجيع بقية أفراد القرية على التواصل عن طريق الانتساب لهذا الصندوق. 3- تشجيع الأعمال الخيرية والحث عليها. 4- تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أعضاء الصندوق. 5- إيجاد رافد مادي يعين على قضاء حوائج أعضاء الصندوق عند النوائب. 6- إشعار الفرد بأهمية الجماعة. وكتبنا بذلك اتفاقية فيما بيننا، بحيث يتم تمويل هذا الصندوق من الاشتركات الشهرية كمورد أساسي (200 ريال للسنتين الأولى و100 ريال لما بعدها) وكذلك من ناتج استثمار المبلغ المتجمع في الصندوق، عن طريق شراء أسهم شركات الخدمات العامة (الصناعية والزراعية والعقارية) من خلال شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وقد حددنا في الاتفاقية بأن يتم استثمار المبلغ بما لا يتعارض مع قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية، ولذلك فإننا لا نستثمر المبلغ في أسهم البنوك الربوية ولا في الشركات التي تدور حولها شبهات في التعاملات الربوية. أما بالنسبة لمصارف الصندوق فقد تم الاتفاق على تحديدها في الأوجه التالية. يقتصر الصرف من الصندوق على البنود التالية: 1- الإعانات الزوجية. 2- حوادث السيارات. 3- الحوادث الجنائية. 4- رفدة المحتاجين. 5- إعانة ورثة العضو المتوفى. حيث يتم الصرف وفقا لبنود وضوابط تنظيمية تم الاتفاق عليها، وضمنت في الاتفاقية المذكورة: الاستفسارات 1) ما حكم الاستثمار في أسهم الشركات والمؤسسات الزراعية، والصناعية والعقارية؟ 2) هل تجب الزكاة في مال هذا الصندوق - وإذا كان الأمر كذلك فكيف تصرف ومتى، علما بأنه في حالة الربح يتم ضم المبلغ إلى رأس المال، ولا يصرف إلا في الأوجه التي ذكرنا؟ 3) في حالة خروج أحد الأعضاء من هذا الصندوق الخيري، هل يجوز له مطالبتنا برد الأموال التي سبق ودفعها، علما بأننا ضمنا الاتفاقية بنودا لا تسمح بذلك، واعتبار المال الذي سبق ودفعه من أموال الصندوق العامة التي تصرف في الأوجه التي سبق تحديدها؟ الجواب:- هذا عمل خيري، وهو من التأمين التعاوني، لما فيه من المصالح المشار إليها، وصرفه في هذه الوجوه مفيد طيب. 1- تجوز المساهمة في أسهم الشركات والمؤسسات: الزراعية، والصناعية، والتجارية، والعقارية، ولا يضر كونها تودع المال عند البنوك، للحاجة إلى الإيداع وما يحتاج إليه، وإذا أخذت فوائد ربوية فالأولى صرفها في وجوه الخير وعدم إدخالها في الصندوق. 2- حيث إن هذا المال مملوك لأشخاص معينين ومعروفين، فالزكاة لا تسقط منه، ففي كل عام يصفى وينظر رأس المال والأرباح، وتصرف الزكاة للفقراء، ويفضل دفعها للأقارب المستحقين. 3- حيث يشترط أن من خرج من هذا الصندوق فلا حق له في الرجوع، أرى أنه لا يستحق شيئا، وأن سهمه يكون مع الصندوق، يصرف كغيره في مصارف الصندوق المذكورة، والله أعلم.