كيفية الحج عن المتوفى

السؤال: س226 أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات، وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفى رحمه الله، فما هي كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟ الجواب:- يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى والذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث { أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء } رواه البخاري (1513 فتح 3/378)، (1854-1855 فتح 4/66-67) (4399 فتح 8/105، (6228 فتح 11/8). ومسلم (1334) وأحمد (1/212-359) والترمذي (928) وأبو داود (1809) والنسائي (2635) وابن ماجة (2909) بدون الزيادة الأخيرة من قوله: "أرأيت لو كان على أبي.." إلا عند ابن ماجة فهي مختصرة. أما هذه الزيادة فقد جاءت عند البخاري (1825 فتح 4/64)، (7315 فتح 13/296) فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال نعم فحجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء". وفي رواية أخرى للبخاري (6699 فتح 11/584)، وأحمد (1/345): جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت..." الحديث. فعلى هذا تنوى أن أجر حجتك لوالدك ، وتقول عند الاحرام: اللهم تقبل حجتي عن والدي؛ وتلبي كما يلبي غيرك، وتدعو دعاء عاما لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: اللهم تقبل هديي عن والدي، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية والله أعلم.