نذر الصوم

السؤال: س222 امرأة حلفت إن نجحت في الاختبار أن تصوم شهرا ، ماذا يلزمها؟ وهل يكون صيامها متتابعا أو متفرقا ؟ الجواب:- الصوم من الطاعات والعبادات فيجب بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: { من نذر أن يطيع الله فليطعه } رواه البخاري (6696 فتح 11/581)، (6700 فتح 11/585) وأحمد (6/36، 41، 224) وأبو داود (3289)، والنسائي (3806-3807-3808)، والترمذي (1526) وابن ماجة (2126). فعلى هذا يجب الوفاء عليها، والشهر اسم لما بين الهلالين، فيلزمها صوم شهر هلالي متتابع، ولا تفطر بينه إلا أيام الحيض ، ثم تقضي بدلها من الشهر الثاني، والله أعلم.