الأخذ من الزكاة التي عليه لنفسه

السؤال: س192 إنني موظف براتب 1900ريال، وأعول أسرة عددها اثنا عشر فردا والأحوال يعلم بها الله عز وجل، وسؤالي أنني وكيل لابن أخي المتوفى، وعنده بعض الأموال تجب فيها الزكاة، فهل يحق لي أن آخذ من هذه الزكاة بصفتي مستحقا ، والأقربون أولى بالمعروف ؟ الجواب:- لا يحل أن تأخذ لنفسك من الزكاة التي على يديك، كزكاة مال أولاد أخيك، ويحل لك أخذ الزكاة من غيرهم، والله أعلم.