قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم

السؤال: س145 ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم ؟ الجواب:- لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية، وخالف في ذلك الحنفية، وأجازوا السلام مع الإمام، والقيام قبل سلامه، والصحيح الأول، وهو قول الجمهور، والله أعلم.