باب الغصب

[ باب: الغصب ] وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وهو محرم؛ لحديث: { من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين } متفق عليه رواه البخاري (2574) في بدء الخلق، ومسلم- واللفظ له- رقم (1610) في المساقاة. . [ باب: الغصب ] قوله: (وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم. لحديث: { من اقطع شبرا... } إلخ): عرف المؤلف الغصب هنا فقال: هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، فعبر هنا بالمال وإن كان يدخل فيه المختص كما تقدم في اللقطة، يعني: لا يجوز أن يغتصب كلب الصيد ولا جلد الميتة المدبوغ أو غير المدبوغ من صاحبه، ويعم ذلك غصب المنقول وغصب غير المنقول فغصب المنقول: أن يغلب إنسانا ويأخذ منه دراهمه قهرا أو سيارته قهرا مثلا. وغصب غير المنقول: أن يأتيه وهو في أرضه أو في بيته فيخرجه فيقول: لا أرض لك، لا بيت لك. ولو أنه مثلا ما دخلها، فلو جاءه ظالم من الظلمة وقال لصاحب هذا المنزل: اخرج من هذا البيت وإلا قتلتك، فخاف صاحب البيت، وتركه وأخلاه وترك مفاتيحه فيه، فيسمى هذا غاصبا، ولو أنه ما استلمه أو ما دخله. وقوله في التعريف: (بغير حق)، دل على أن هناك استيلاء بحق، كاستيلاء الوكيل على مال اليتيم، فهذا بحق، وكذلك على مال المفلس كما تقدم، فهذا استيلاء بحق، أما بغير حق فإنه محرم. ويعم ذلك الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم: { من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين } هذا الحديث متفق عليه وذكروا في سببه أن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة اتهمته امرأة- يقال لها: أروى - بأنه أخذ من أرضها، فعند ذلك ترافعوا إلى عمر أو إلى عثمان فقال: أنا آخذ من أرضها، وقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: { من ظلم شبرا من الأرض- أو أخذ شبرا من الأرض ظلما- طوقه من سبع أرضين "؟ } فعند ذلك أعفوه من البينة، وقالوا: لم تظلم، وهي التي دعا عليها بقوله: اللهم أطل عمرها وأعم بصرها، واقتلها في أرضها. فأصابتها دعوة سعيد