رجل سافر إلى إحدى المدن من أجل الراحة والاستجمام فهل له رخصة

س: رجل سافر إلى إحدى المدن من أجل الراحة والاستجمام وقد حدد موعد عودته بعد أسبوع، فمكث سبعة أيام في سفره، فهل يترك السنن الرواتب ويمسح على شرابه ثلاثة أيام أم لا؟ أفيدونا. ج: ورد في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- { السفر قطعة من العذاب يمنع أحد طعامه ونومه، فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة } وهذا يدل على أن شرعية الرخص في السفر لأجل المشقة التي تنال المسافر في ذلك الزمن، حيث رخص له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، وأن يقتصر على الفرائض، وأن يجمع الصلاتين، وأن يفطر في رمضان ويزيد في مدة المسح على الخفين إلى تمام ثلاثة أيام، ولا شك أن السفر الذي لا توجد فيه المشقة، وإنما هو لأجل الراحة والاستجمام لا يسمى سفرا، وإنما هو نزهة وتنقل، فإذا دخل بلدا غير بلده وسكن في فندق أو استأجر منزلا وتمتع بالفرش والسرر والأنوار والمراوح والتكييف الكامل وخدمة أهل المكان، وقربوا له الطعام والشراب والقهوة والشاي وجميع ما تطلبه نفسه، فإني أراه ألذ من كثير من المقيمين في البلد، حيث أراح نفسه من العمل المتواصل والحرفة والانشغال بالتكسب والعمل الوظيفي، وبقي ليس له عمل سوى النوم والجلوس والتقلب في البلد ماشيا أو راكبا لمجرد النظر والترويح عن النفس، فأرى أن مثل هذا أولى بأن يزيد في النوافل والأذكار، ويحافظ على إتمام الفرائض ونحوها، حيث إن هذا لا يعد سفرا، فإن سفر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه غاية في المشقة والعزوبة والصعوبات، فإنهم لا ينزلون في الدور، وإنما نزلوا في خيام وخدور وقباب في الأبطح في الشمس والحر والبرد، ويلاقون مشقة من قيامهم بإصلاح الطعام واجتلاب الماء، ورعي الإبل وسقيها ونحو ذلك، فأين هذا من سفر هذا الذي سافر إلى إحدى المدن كالقاهرة والكويت ودمشق ونحوها من أجل الراحة والاستجمام فبينهما فرق كبير، والله أعلم.