الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم تخصيص الأيام لزيارة المقابر

س14: بعض الناس يخصصون أياما لزيارة المقابر: كالجمعة والعيدين، فما حكم ذلك؟ الجواب: وردت الأحاديث الصحيحة في إباحة زيارة القبور من غير تقييد بيوم وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عنها أول الإسلام مخافة الغلو في الأموات، أو مخافة النعي والنياحة، فلما اطمأن إلى معرفتهم بالحكم، رخص لهم في الزيارة، وعلل ذلك أنها تذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا، وأن فيها أجرا للأموات بالدعاء لهم والترحم عليهم، كما نهاهم عند زيارتها أن يقولوا هجرا أو فحشا، وانظر الأحاديث في الرخصة في زيارة القبور في "جامع الأصول" (11\152) عن بريدة وأبي هريرة وأم عطية وذكرها أيضا (3\364)، (5\158) عن أبي سعيد وبريدة . وروى ابن ماجه برقم (1571) عن ابن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: { كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة } وإسناده حسن. وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3\57) عدة أحاديث عن أبي سعيد وأم سلمة وعائشة وزيد بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، في الإذن في زيارة القبور، ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- { من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة، غفر له وكتب برًا } رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف. وعن علي -رضي الله عنه- قال: "الخروج إلى الجبان في العيدين من السنة". رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف. وقد ذكر ابن رجب في "أهوال القبور" آثارا عن بعض السلف، في أن الموتى يعرفون من زارهم يوم الجمعة أو يوم السبت، وفيها اختلاف، ولم تستند إلا إلى رؤيا منامية أو اجتهاد أو نظر. والله أعلم.