الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / جواز التلفظ بنية الإحرام

............................................................................... ثم ذكر العلماء أيضًا أنه يعمل بما في النية في قلبه ولا يتلفظ إلا نية الإحرام ورد الإذن في التكلم بها ، ولكن ذلك من جملة الشرع، ومن جملة العمل، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { أتاني جبريل فقال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال } يعني بالتلبية فالإنسان إذا أراد أن يحرم يذكر نسكه فيقول: اللهم إني أحرمت لك بعمرة فيسرها لي وتقبلها مني، أحرمت لك بحج فيسره لي وتقبله مني. وأما عند الطواف فيكفي نية الطواف بقلبه، فلا يقول نويت أن أطوف طواف عمرة أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو ما أشبه ذلك، بل يكفيه أن ينوي بقلبه أن هذا طواف كذا، وهذا سعي كذا، ولا حاجة إلى أن يتلفظ بذلك، وهكذا سائر مناسك الحج لا يتلفظ عندها بشيء.