الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الفدية الواجبة لمقارفة الجماع في الحج والعمرة

ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنة وبعده شاة فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة، ويجب بوطء في العمرة شاة وتقدم حكم المباشرة. إذا وطئ في الفرج؛ فَسَدَ نسكه ولكن مع ذلك عليه فدية. الفدية في النسك إن كان قبل التحلل الأول فسد النسك ولزمه أن يذبح بدنة إذا كان في الحج، وشاة إذا كان في العمرة، وأما بعد التحلل الأول فليس عليه إلا شاة. هذا هو حكم الوطء، وأما المباشرة فتقدم أن عليه فدية إذا حصل منه الإنزال أو التقبيل أو نحو ذلك.