الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / قضاء المرأة

السؤال: س431 هل يجوز حكم المرأة؟ أي هل يجوز أن تكون المرأة قاضية؟ الجواب:- لا يجوز للمرأة أن تتولى الوظائف العامة التي يحتاج معها إلى مخاطبة الرجال عموما ، والاختلاط بهم، وتكرار الخروج، وسؤال الرجال الأجانب، وإجابتهم المستمرة، فإن ذلك دليل رعونة المرأة وجرأتها، وهو مما يحملها على إسقاط الحياء وقلة الاحتشام، ورفع الصوت، وذلك ينافي أنوثتها وحياءها، وهكذا لا تتولى الإمامة، ولا الخطابة ولا المحاماة التي تستلزم التردد على المحاكم والدوائر التي يغشاها الرجال، وهذا من الترجل، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المترجلة من النساء رواه البخاري (5886 فتح 10/33) وأحمد (1/225-227، 237، 254) وأبو داود (4930) والترمذي (2785). . أما الوظائف التي يحتاجها النساء فلا بأس أن تتولى ذلك، كالتدريس للطالبات، والطب، والتمريض للنساء، والعلاج بجميع أنواعه مما يتعلق بالإناث، وكذا العمل في الدوائر التي لا يراجعها سوى النساء حتى لا يضطر النساء إلى مخاطبة الرجال مما يكون سببا في انتشار التبرج والسفور، وغيره من الدوافع إلى الفواحش والمنكرات، والله أعلم.